أهلاً وسهلاً بالزوار الكرام يسعدنا تواجدكم شبكة ومنتديات الدغالبة الرسمية


العودة   شبكة ومنتديات الدغالبة الرسمية > الأقسام العامة > تغذية من المواقع

الإهداءات

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
   
غير مقروء 11-27-2012, 11:14 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مراقب عام

إحصائية العضو






راعي الكيف is on a distinguished road

 

راعي الكيف غير متواجد حالياً

 


المحادثة: 0
المنتدى : تغذية من المواقع
افتراضي دعوى جديدة ضد «التربية» تعيد حقوق 200 ألف معلم بالدرجة المستحقة : Rag tag بواسطة

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

لا يزال 200 ألف معلم ومعلمة يطالبون بالدرجات الوظيفية الموازية لسنوات الخدمة





لاحت بارقة أمل لعودة قضية المطالبة القانونية والنظامية بالدرجات الوظيفيةالموازية لسنوات الخدمة لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، إلى أروقة القضاءمجدداً، عندما أجمع عدد من المستشارين القانونيين خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، على أن احتواء القضاء لدعوى مطالبة المعلمين والمعلماتبحقوقهم الوظيفية المتبقية لهم (الدرجات الوظيفية الموازية لسنوات خدمتهم،والفروقات المالية، واحتساب سنوات العمل على البند 105) مرهون برفع دعوىجديدة ضد وزارة التربية والتعليم بصفتها الجهة المسؤولة عنهم، إضافة إلىوجود رفع دعوى فردية مستقلة لكل مدع لإثبات حقوقه.

ووفقاً لتقرير الزميل "خالد الجعيد" – نشرته "الاقتصادية" اليوم –فإن بارقة الأمل جاءت بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكمها في القضية -التيبدأت أولى جلساتها في يوم الاثنين 26 من أيار (مايو) عام 2008، واستمرت 977 يوما-، حيث صادقت يوم الثلاثاء 18 كانون الثاني (يناير) 2011، على حكمالمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة -الصادر في جلسة الاثنين السادس منتموز (يوليو) عام 2009- بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين والمعلماتبشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية المستحقة، والاكتفاء بالتعديلعلى المستويين الخامس والرابع وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية.

وفي الوقت الذي أكد فيه لـ "الاقتصادية" أحمد المالكي محامي المعلمينوالمعلمات -أنه لا يجب أن يُقتل الأمل في قلوب أصحاب الحقوق، مشيرا إلى أنعودة قضية المعلمين والمعلمات لمربعها الأول "مرهون بإطلاق قضية كبيرة فيكل من الرياض والشرقية على سبيل المثال"، أوضح لـ "الاقتصادية" إسماعيل بنإبراهيم طياش -المحامي والمستشار القانوني- أن يتم النظر في التسبيبالقانوني للقضية التي تم الحكم فيها بصرف النظر عن الدعوى، مشيرا إلى أنهإذا تبين عدم التطرق إلى الأسباب الموجبة لقبول الدعوى الحالية فإنه يصحرفع الدعوى من جديد والبدء في السير فيها، مع ضرورة التأكد من أن الحكمالسابق لم يمنع رفع دعوى أخرى من كل معلم على حدة، وأضاف "وبه فإنه تثبتأحقية المدعي أن يرفع الدعوى بشكل مستقل عن زملائه".

من جهته أكد لـ "الاقتصادية"الدكتور عمرو بن حمد الأزيبي المحاميوالمستشار القانوني، أن الدعوى عندما تنظر من المحكمة الإدارية ولا يتوفرفيها شرط من شروط الشكلية المطلوبة سواء تعود على المدعي، أو المتعلقةبالنظام كمدد التقادم فالقاضي يحكم بعدم جواز النظر في الدعوى، مشيرا إلىأن الحكم بصرف النظر فإن به مسببات كثيرة، مبينا أن عدم قبول الدعوى شكلاهو ما يتم به الإجراء في المحكمة الإدارية، ولفت المحامي الأزيبي إلى أنالقضاة لا يلتزمون بطريقة واحدة في ألفاظ منطوق الحكم، فمنهم من يستخدمعبارة "صرف النظر"، ومنهم من يلتزم بـ "عدم الاختصاص"، وأضاف "لكن المتبعفي المحكمة الإدارية لا يخرج عن دعوى عدم الاختصاص، إما بعدم قبول الدعوىشكلا، وإما برفض الدعوى في الموضوع، أما عدم جواز النظر فتستخدم إذا كانتالقضية سبق فيها حكم، في أحد أطراف القضية أو في الموضوع نفسه"، وتابع "عدمالقبول الشكلي للقضية لا يجتمع مع رفض موضوع الدعوى، لأن قبول الدعوى شكلاورفضها موضوعا يعني عدم قبولها شكلا، وردها شكلا يعني عدم الخوض فيموضوعها" .

يُذكر أن قضية تعديل مستويات المعلمين والمعلمات بدأت أولى جلساتها فيديوان مظالم جدة في 21 و22 من جمادى الأولى من عام1429هـ، الموافق لـ 26من أيار (مايو) عام 2008، حيث تضمنت أكثر من 295 جلسة قضائية، وما يزيد على 89 لائحة دعوى، وما يفوق 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 22 لائحة اعتراضيةطالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحةالوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات الماليةمنذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 معوضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة منمجلس الوزراء.



رابط الخبر :

http://www.aleqt.com/2012/11/26/article_712454.html




نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

لا يزال 200 ألف معلم ومعلمة يطالبون بالدرجات الوظيفية الموازية لسنوات الخدمة





لاحت بارقة أمل لعودة قضية المطالبة القانونية والنظامية بالدرجات الوظيفيةالموازية لسنوات الخدمة لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، إلى أروقة القضاءمجدداً، عندما أجمع عدد من المستشارين القانونيين خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، على أن احتواء القضاء لدعوى مطالبة المعلمين والمعلماتبحقوقهم الوظيفية المتبقية لهم (الدرجات الوظيفية الموازية لسنوات خدمتهم،والفروقات المالية، واحتساب سنوات العمل على البند 105) مرهون برفع دعوىجديدة ضد وزارة التربية والتعليم بصفتها الجهة المسؤولة عنهم، إضافة إلىوجود رفع دعوى فردية مستقلة لكل مدع لإثبات حقوقه.

ووفقاً لتقرير الزميل "خالد الجعيد" – نشرته "الاقتصادية" اليوم –فإن بارقة الأمل جاءت بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكمها في القضية -التيبدأت أولى جلساتها في يوم الاثنين 26 من أيار (مايو) عام 2008، واستمرت 977 يوما-، حيث صادقت يوم الثلاثاء 18 كانون الثاني (يناير) 2011، على حكمالمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة -الصادر في جلسة الاثنين السادس منتموز (يوليو) عام 2009- بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين والمعلماتبشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية المستحقة، والاكتفاء بالتعديلعلى المستويين الخامس والرابع وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية.

وفي الوقت الذي أكد فيه لـ "الاقتصادية" أحمد المالكي محامي المعلمينوالمعلمات -أنه لا يجب أن يُقتل الأمل في قلوب أصحاب الحقوق، مشيرا إلى أنعودة قضية المعلمين والمعلمات لمربعها الأول "مرهون بإطلاق قضية كبيرة فيكل من الرياض والشرقية على سبيل المثال"، أوضح لـ "الاقتصادية" إسماعيل بنإبراهيم طياش -المحامي والمستشار القانوني- أن يتم النظر في التسبيبالقانوني للقضية التي تم الحكم فيها بصرف النظر عن الدعوى، مشيرا إلى أنهإذا تبين عدم التطرق إلى الأسباب الموجبة لقبول الدعوى الحالية فإنه يصحرفع الدعوى من جديد والبدء في السير فيها، مع ضرورة التأكد من أن الحكمالسابق لم يمنع رفع دعوى أخرى من كل معلم على حدة، وأضاف "وبه فإنه تثبتأحقية المدعي أن يرفع الدعوى بشكل مستقل عن زملائه".

من جهته أكد لـ "الاقتصادية"الدكتور عمرو بن حمد الأزيبي المحاميوالمستشار القانوني، أن الدعوى عندما تنظر من المحكمة الإدارية ولا يتوفرفيها شرط من شروط الشكلية المطلوبة سواء تعود على المدعي، أو المتعلقةبالنظام كمدد التقادم فالقاضي يحكم بعدم جواز النظر في الدعوى، مشيرا إلىأن الحكم بصرف النظر فإن به مسببات كثيرة، مبينا أن عدم قبول الدعوى شكلاهو ما يتم به الإجراء في المحكمة الإدارية، ولفت المحامي الأزيبي إلى أنالقضاة لا يلتزمون بطريقة واحدة في ألفاظ منطوق الحكم، فمنهم من يستخدمعبارة "صرف النظر"، ومنهم من يلتزم بـ "عدم الاختصاص"، وأضاف "لكن المتبعفي المحكمة الإدارية لا يخرج عن دعوى عدم الاختصاص، إما بعدم قبول الدعوىشكلا، وإما برفض الدعوى في الموضوع، أما عدم جواز النظر فتستخدم إذا كانتالقضية سبق فيها حكم، في أحد أطراف القضية أو في الموضوع نفسه"، وتابع "عدمالقبول الشكلي للقضية لا يجتمع مع رفض موضوع الدعوى، لأن قبول الدعوى شكلاورفضها موضوعا يعني عدم قبولها شكلا، وردها شكلا يعني عدم الخوض فيموضوعها" .

يُذكر أن قضية تعديل مستويات المعلمين والمعلمات بدأت أولى جلساتها فيديوان مظالم جدة في 21 و22 من جمادى الأولى من عام1429هـ، الموافق لـ 26من أيار (مايو) عام 2008، حيث تضمنت أكثر من 295 جلسة قضائية، وما يزيد على 89 لائحة دعوى، وما يفوق 180 مذكرة جوابية، وأكثر من 22 لائحة اعتراضيةطالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحةالوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات الماليةمنذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 معوضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة منمجلس الوزراء.



رابط الخبر :

http://www.aleqt.com/2012/11/26/article_712454.html

http://www.nawafnet.net/msg-s6544






رد مع اقتباس
 
إضافة رد

   
مواقع النشر (المفضلة)
 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عين إلكترونية تعيد البصر للمكفوفين : The KILLER_2011 بواسطة راعي الكيف تغذية من المواقع 0 02-24-2013 10:39 PM
تحريك ملف حقوق المعلمين والمعلمات للحصول على الدرجة المستحقة والنقل الخارجي‏ : Rag tag بواسطة راعي الكيف تغذية من المواقع 0 02-04-2013 10:29 AM
تراجع «التربية» عن الإجازات.. «بادرة خير» وكسر للبيروقراطية‏ : Rag tag بواسطة راعي الكيف تغذية من المواقع 0 01-06-2013 03:02 AM
أول كمبيوتر في العالم يعود للعمل : The KILLER_2011 بواسطة راعي الكيف تغذية من المواقع 0 11-26-2012 11:45 PM
سياسي / وزير الداخلية في مملكة البحرين : أمن الخليج اكتسب أبعادًا جديدة بسبب تعدد مصادر التهديد عبدالله بن نويمي تغذية من المواقع 0 06-12-2012 07:39 PM



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
شبكة ومنتديات الدغالبة الرسمية