أهلاً وسهلاً بالزوار الكرام يسعدنا تواجدكم شبكة ومنتديات الدغالبة الرسمية


العودة   شبكة ومنتديات الدغالبة الرسمية > الأقسام العامة > تغذية من المواقع

الإهداءات

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
   
غير مقروء 01-16-2021, 06:29 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مدير عام

الصورة الرمزية سعود بن نويمي

إحصائية العضو






سعود بن نويمي is on a distinguished road

 

سعود بن نويمي غير متواجد حالياً

 


المحادثة: 59
المنتدى : تغذية من المواقع
افتراضي عام / وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق

الرياض 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي...


الرياض 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق. وشملت اللائحةُ الأحكامَ النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحِّدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة. وتضمنت اللائحة وجوب إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، وأن يستغني عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات. كما جاء في اللائحة تحديد الخبرة التي يعتد بها لشغل وظيفة كُتاب العدل وَفْق أحكام المادة السابعة من النظام، وتحديد الواجبات المهنية على كاتب العدل والموثق ومأذون الأنكحة، والتيسير على الموثق المرخص له في شروط المقر؛ بما يدعم التوسع في المهنة. وأوضحت وزارة العدل أن الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية، وقد حددت اللائحة المقابل المالي المستحق للمرخص له ( الموثق، ومأذون عقود الأنكحة) بالحد الأعلى والأدنى، وفق ما يتفق عليه المرخص له مع طالب الخدمة. وقد أعدت الوزارة اللائحة وفق "الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة" المعتمدة بقرار وزير العدل رقم (8057) في 30 ذي القعدة 1441 هـ بما يتفق مع أفضل الممارسات المؤسسية في صناعة التشريعات، حيث تم من خلالها تحليل الوضع الراهن، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في التوثيق، وإشراك أصحاب المصلحة والمعنيين بما يدعم الشفافية ويرفع جودة المشاريع التشريعية. يذكر أنه بدأ منذ يوم الخميس المنصرم العمل رسمياً بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ، المتضمن 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي؛ بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات. وتضمن نظام التوثيق العديد من الاختصاصات لكتاب العدل، منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، بالإضافة إلى إفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديًّا، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في تفريغ القضاء للفصل في المنازعات. // انتهى //14:46ت م 0036http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2181035







التوقيع

رد مع اقتباس
 
إضافة رد

   
مواقع النشر (المفضلة)
 



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
شبكة ومنتديات الدغالبة الرسمية